[b]ثبوت دخول الشهر
يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله, أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأمّا العمل بالحسنات في دخول الشهرفبدعة.
-------------------------
على من يجب الصوم
- ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادرسالم من الموانع كالحيض والنفاس.
- يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه, وذكر بعض أهل العلم أنّه يضرب على تركه لعشر كالصلاة.
- إذا أسلم الكافر أوبلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار, لزمهم الإمساك بقية اليوم ولايلزمهم قضاء مافات من الشهر .
- المجنون مرفوع عنه القلم, فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه, ومثله في الحكم المصروع .
- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
- من جهل فرض الصوم في رمضان, أو جهل تحريم الطعام أو الوطء, فجمهور العلماء على عذر إن كان يعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه
السؤال والتعلم فليس بمعذور.
-------------------------
صيام المسافر
- يشترط الفطر في السفر : أن يكون سفراً مسافة أوعرفاً وأن يجاوزالبلد وما اتصل به من بناء وألّا يكون سفره سفر معصية ( عندالجمهور ), وألّا
يكون قصد بسفره التحيل على الفطر.
-يجوز الفطرللمسافرباتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً, وسواء شق عليه الصومأم لم يشق.
- من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتىيسافر, ولايفطر إلّا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
- إذا غربت الشمس فأفطرعلى الأرض, ثم أقلعت به الطائرة, فرأى الشمس, لميلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملاً.
- من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.
- من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناءالنهار جاز له الفطر.
- ويجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه, كصاحب البريدوأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفره يومياً, وعليهم
القضاء, وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.
- إذاقدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر, لكن عليهالقضاءأمسك أو لم يمسك.
-إذا ابتدأ الصيام في بلد, ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم, فإن حكمه حكم من سافر إليهم .
-------------------------